المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى

طبقًا لنص المادة (7) من اللائحة المنظمة للكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2655 بتاريخ 10/10/2006م.

يختص المجلس الأعـلى للكليات التكنولوجية بمـا يلي:

-وضع السياسة العامة للتعليم والتدريب بالكليات التكنولوجية في ضوء احتياجات المجتمع.

-تلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من خريجي التعليم الفني والمهني.

-رفع مستوى التعليم الفني والمهني وضمان الجودة في الكليات.

-تأمين تدبير مصادر تمويل الكليات لتحقيق أهدافها.

-اعتماد توصيات مجالس الأمناء بالكليات التكنولوجية.

-رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الدراسية ووضع النظم الخاصة بها.

-وضع الضوابط العامة للعلاقة وأسلوب توزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس بالكليات التكنولوجية.

-تحديد قواعد القبول بالكليات والأعداد المقترح قبولها كل عام في ضوء الاقتراحات المقدمة من كل كلية.

-تشكيل لجنة فنية للتنسيق بين المعاهد والأقسام المتناظرة في الكليات التكنولوجية.

-اعتماد اللوائح الداخلية للكليات التكنولوجية.

-مناقشة واعتماد التقرير الذي يعده رئيس قطاع التعليم في نهاية كل عام دراسي عن التعليم الفني في الكليات التكنولوجية وكذلك التقارير التي يقدمها مديري الكليات.

-دراسة الموضوعات التي يحيلها وزير التعليم العالي للمجلس.